"الحدود" ١٤٥١ (ق) في "الحدود" ٢٥٥١ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٧٩٣٠ (الدارمي) في "الحدود" ٢٣٢٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم من وقع على جارية امرأته:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "الجامع": وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي من غير واحد من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، منهم: عليّ، وابن عمر - رضي اللَّه عنهم - أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -: ليس عليه حدّ، ولكن يُعزّر. وذهب أحمد، وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -انتهى كلام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- (١).
وقال الشوكانيّ بعد ذكر ما تقدّم: وهذا -يعني مذهب أحمد، وإسحاق- هو الأرجح؛ لأن الحديث، وإن كان فيه المقال المتقدِّم، فأقلّ أحواله أن يكون شبهة يُدرأ بها الحدّ انتهى. وهو محلّ توقُّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٣٦٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, أَنَّ رَجُلاً, يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ, وَيُنْبَزُ قُرْقُورًا, أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ, فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ, فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ, فَجُلِدَ مِائَةً", قَالَ قَتَادَةُ: فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ, فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا).
قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: "محمد بن معمر": هو الحضرميّ البصريّ، صدوق [١١] ٢/ ١٣٧٠. و"حَبّان" بفتح الحاء المهملة-: هو ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [٩] ٤٤/ ٥٩٠. و"أبان": هو ابن يزيد العطار البصريّ الثقة [٧] ٩/ ٧٨٧. و"قتادة": هو ابن دعامة السدوسيّ الإمام المشهور [٤].
وقوله: يقال له: "عبد الرحمن بن حُنين" لم أجد من ترجمه.
وقوله: وُينبَزُ" بالبناء للمفعول، أي يُلقّبُ، ويُدعى. قال الفيّوميّ: نَبَزَه نَبْزًا، من باب ضرب: لَقَّبه، والنَّبْزُ اللقبُ، تسميةً بالمصدر، وتنابزوا: نَبَزَ بعضهم بعضًا انتهى.
وقوله: فكتب إليّ بهذا" يعني أن قتادة أخذ هذا الحديث من النعمان بن سالم بالمكاتبة، والمكتابة طريقٌ من الطرق المعتبرة في أخذ الحديث عند المحدّثين، إلا أن قتادة معروف بالتدليس، ويأخذ عمن دبّ ودرج، فلعلّه أخذه بواسطة شخص لا يوثق به.
(١) "الجامع" ٥/ ١٤ - ١٥ بنسخة "تحفة الأحوذيّ".