للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عليّة، وهو قاضي دمشق، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩ من أفراد المصنّف. و"عبد اللَّه بن محمد بن تميم": أبو حُميد المصّيصيّ، ثقة [١١] ٣١٩/ ٢٠٠ من أفراد المصنّف أيضًا. والباقون كلهم رجال الصحيح. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. وقوله: "عبد الرحمن بن أيمن ويقال: مولى أيمن المخزوميّ، مولاهم المكيّ، لا بأس به [٣] له ذكر عند المصنّف، ومسلم، وأبي داود في هذا الإسناد بلا رواية. وقوله: "وأبو الزبير يسمع" فيه التفات، إذ الظاهر أن يقول: وأنا أسمع. وقوله: "طلّق عبد اللَّه بن عمر الخ" فيه التفات أيضًا، إذ الظاهر أن يقول: طلّقتُ.

وقوله: "فردّها عليّ" يعني أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ردّ تلك المرأة على ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -.

وقوله: "إذا طهرت فليُطلّق" ظاهر هذه الرواية أنه يطلّق إذا طهرت من الحيضة الأولى التي وقع فيها الطلاق، فتكون مخالفةً للروايات المتقدّمة، وغيرها، فالأولى أن تُحمل على موافقة تلك الرويات، فيُحمل الطهر على الطهر من الحيضة الثانية، لا الأولى.

وقوله: "فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: يا أيها النبيّ الخ" قال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، غير أنها شاذّة عن المصحف، ومنقولة آحادًا، فلا تكون قرآنًا، لكنها خبر مرفوعٌ إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - صحيحٌ، فهي حجةٌ واضحةٌ لمن يقول بأن الأقراء هي الأطهار، كما تقدّم، وهي قراءة ابن عمر، وابن عباس - رضي اللَّه عنهم -. وفي قراءة ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -: "لقبل طهرهن قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على التفسير، لا التلاوة انتهى كلام القرطبيّ (١).

وقوله: "في قُبُل عدّتهنّ": قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو -بضم القاف، والباء- أي في وقتٍ تَستقبل فيه العدّةَ، وتَشرع فيها، وهذا يدلّ على أن الأقراء هي الأطهار، وأنها إذا طُلّقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن المأمور به إنما هو في الطهر؛ لأنها إذا طُلّقت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءًا بالإجماع، فلا تَستقبل فيه العدّة، وإنما تَستقبلها إذا طُلّقت في الطهر. قاله النوويّ (٢).

وقال السيوطيّ: "في قبل عدّتهنّ" أي إقبالها، وأولها، وحين يمكن الدخول فيها،


(١) "المفهم" ٤/ ٢٣٣.
(٢) "شرح مسلم" ١٠/ ٣٠٩ - ٣١٠.