للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ تُطَلَّقَ (١) لَهَا النِّسَاءُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح. وأنهم مدنّيون، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريّان. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٤١٩ - (أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ, قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ, كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ؟ , فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي, فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَهِيَ حَائِضٌ, فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي ذَلِكَ, فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ يُمْسِكْهَا, حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً, وَتَطْهُرَ, فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا, فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ, كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-» , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا, وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو حمصيّ، ثقة.

و"محمد بن حرب": الأبرش الخولانيّ الحمصيّ الثقة. و"الزبيديُّ": هو محمد بن الوليد، أبو الْهُذيل الحمصيّ الثقة الثبت.

وقوله: "فتغيّظ" يدلة على حرمة الطلاق. وقوله: "حتى تحيض حيضةً" أي ثانيةً غير هذه التي وقع فيها الطلاق، وتطهر منها، وبه يحصل موافقة هذه الرواية للروايتين السابقتين. وقوله: "وحسبت" بالبناء للمفعول، والتاء للتأنيث. ويحتمل بناؤه للفاعل، والتاء للمتكلّم، والأول أقرب.

والحديث متفق عليه، كما سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٤٢٠ - (أَخْبَرَنِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ, عَنْ حَجَّاجٍ, قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ, يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ, كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ, طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ (٣) فَقَالَ لَهُ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, طَلَّقَ امْرَأَتَهُ, وَهِيَ حَائِضٌ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لِيُرَاجِعْهَا» , فَرَدَّهَا عَلَيَّ, قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ, أَوْ لِيُمْسِكْ» , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَ (٤) النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا


(١) وفي نسخة: "أن يُطلّق" بالياء التحتيّة.
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا".
(٣) وفي نسخة: "وهي حائض".
(٤) وفي نسخة: "فقرأ".