بْنِ عَدِيٍّ, فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ, لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً, أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ, رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - الْمَسَائِلَ, وَعَابَهَا, حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ, مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ, جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ, فَقَالَ: يَا عَاصِمُ, مَاذَا قَالَ: لَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ فَقَالَ: عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ, قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ (١) عَنْهَا, فَقَالَ: عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي, حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ, حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - وَسَطَ النَّاسِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً, وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «قَدْ نَزَلَ فِيكَ, وَفِي صَاحِبَتِكَ, فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا» , قَالَ: سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا, وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ, قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ, إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا, قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه مستوفًى في أبواب اللعان، إن شاء اللَّه تعالى، وقد بينت أوّل الباب محلّ استدلال المصنّف منه، ووجه استدلاله به.
و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ الفقيه المصريّ، صاحب مالك. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة.
وقوله: "فيقتلونه" أي المسلمون قصاصًا إن لم يأت بالشهود، وإن كان له ذلك عذرًا فيما بينه وبين اللَّه تعالى عند بعضهم، لكن لا يصدّق بمجرّد الدعوى في القضاء.
وقوله: "فكره رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - "، كأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما اطّلع على وقوع الواقعة، فرأى البحث عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم، مع أنه يُخلّ في البحث عن الضروريّ.
وقوله: "فتقتلونه" الخطاب للمسلمين، أو للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، والجمع للتعظيم.
وقوله: "كذبتُ عليها إن أمسكتها" أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها، إن كنت صادقًا فيما قلت، فإن أمسكتها، فكأني كنت كاذبًا فيما قلت، فلا يليق الإمساك.
والخلاف في أن اللعان هل يقع به التفريق، أم لا بدّ من حكم الحاكم، سيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٣١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ
(١) وفي نسخة: "سألنه".