٨ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من ثمانيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير كثير، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي سلمة. (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب، عن قتادة، عن كثير، عن أبي سلمة، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن حماد بن زيد، أنه قال (قُلْتُ: لِأَيُّوبَ) السختيانيّ (هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا) أي من أهل العلم (قَالَ فِي أَمْرِكِ بيَدِكِ) أي في قول الرجل لامرأته، مريدًا تفويض الطلاق إليها: أمرك بيدك، أي جعَلت أمر طلاقك بتصرّفك، فإن شئت، نفذّيه، وإن شئت اتركيه (إِنَّهَا ثَلَاثٌ) أي إن التطليقات التي تطلّق المرأة نفسها بناء على ذلك التفويض، تقع ثلاث تطليقات، بحيث لا يملك الزوج مراجعتها (غَيْرَ الْحَسَنِ؟) منصوب على الاستثناء، أي إلا الحسن بن أبي الحسن الأنصاريّ مولاهم البصريّ، الإمام الفقيه الثبت الحجة مات سنة (١١٠هـ) وقد قارب التسعين -رحمه اللَّه تعالى- (فَقَالَ) أيّوب (لَا) أي لا أعلم أحدًا قال ذلك (ثُمَّ قَالَ) أيوب (اللَّهُمَّ غَفْرًا) -بفتح الغين المعجمة، وسكون الفاء- مصدر غَفَرَ، نُصب على أنه مفعول لفعل مقدّر، أي اغفِرْ لي، أو أسألك، ونحو ذلك، وإنما طلب المغفرة، وإن كان ثبت حديث:"رُفع عن أمتي الخطأ … "، نظرًا إلى منشئه، وهو العَجَلَة المذمومة، فقد كان الأولى له أن يتأنّى في الجواب حتى يتذكر الحديث الذي ذكره له. وفي النسخة "الهنديّة": "عَفْوًا" بدل "غَفْرًا"، وإعرابه كإعرابه.
(إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ كَثِيرٍ) بن أبي كثير (مَوْلَى) عبد الرحمن (بْنِ سَمُرَةَ) بن حبيب بن عبد شمس العبشميّ، أَبي سعيد الصحابيّ، من مسلمة الفتح، يقال: كان اسمه عبد كلال، افتتح سجستان، ثم سكن البصرة، ومات - رضي اللَّه عنه - بها سنة (٥٠هـ) أو بعدها، وتقدّم في ٢/ ١٤٦٠ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أنه (قَالَ: "ثَلَاثٌ") خبر لمقدّر، أي الواقع ثلاث طلقات، أو فاعل لمقدّر، أي يقع ثلاثٌ.
وقد استدلّ بهذا من قال: إن من قال لامرأته: أمرك بيدك كان ذلك ثلاثًا,