روى عنه الزهريّ، وكان من الفقهاء، وأهل الصلاح، وأبو الحسن هذا معروفٌ، وليس العمل على ما روى. وقال الزهريّ في بعض رواياته عنه: أبو الحسن مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل. وكذا نسبه أبو حاتم الرازيّ، وقال: ثقة. وقال أبو زرعة: مدنيّ ثقة. وقال ابن عبد البرّ: اتفقوا على أنه ثقة. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه.
٧ - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غيرَ عُمَرَ، وأبي الحسن، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عليّ ابن المبارك، والباقون مدنيون، ويحيى بن أبي كثير، وإن كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين يطلب العلم. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ) بصيغة اسم الفاعل المضغف (أَنَّ أَبَا حَسَنٍ) هذا هو الصواب، فما يأتي في السند التالي من قوله:"عن الحسن" غلطٌ سيأتي التنبيه عليه هناك (مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ) وقد سبق أنه قيل: مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل (أَخْبَرَهُ، قَالَ) هذا تفسير لـ "أخبره"(كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَينِ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا) بالبناء للمفعول (جَمِيعًا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ) وفي الرواية التالية: "سُئل ابن عبّاس عن عبد طلّق امرأته تطليقتين، ثم عَتَقا، أيتزوّجها؟ ". وفي رواية أبي داود:"أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلّقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم". (فَقَالَ: إِنْ رَاجَعْتَهَا) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز له أن يراجعها، والرواية التالية تدلّ على أن له أن ينكحها نكاحًا جديدًا، فبينهما تعارض، إلا أن يحمل قوله:"إن راجعتها" على معنى: إن تزوّجتها بنكاح جديد (كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ) قال السنديّ: ظاهره أن العبد إذا أُعتق يملك ثلاث طلقات، وإن صار حرًّا بعد طلقتين، فله الرجوع بعدهما؛ لبقاء الثالث الحاصل بالعتق، لكن العمل على خلافه، فيمكن أن يقال: إن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدةً، كما رواه ابن عبّاس، فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدةً، وهذا أمر قد تقرّر أنه منسوخٌ الآن، فلا إشكال انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد عرفت أن دعوى النسخ غير صحيحة، وأن