للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصواب أن الحديث يُعمل به، فلا مانع من العمل بمقتضاه في الطلقتين للعبد. واللَّه تعالى أعلم.

وقال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلّقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوجٍ انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دعواه أنه لم يقل به أحد إنما هو بحسب علمه، وإلا فسيأتي في المسألة الثالثة من قال به من السلف، ثم إنك قد عرفت أنه إن كانت التطلقتان بكلمة واحدة، فهي كتطليق الحرّ ثلاثًا بكلمة، وقد تقدّم أنها تعتبر طلقة واحدة، فلا تغفُل.

(قَضَى بذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي حكم بجواز نكاحه لها بعد الطلقتين، إذا أُعتقا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف؛ لأن في سنده عمر بن مُعتّبٍ، وهو ضعيف. واللهَ تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١٩/ ٣٤٥٤ و٣٤٥٥ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٥٦٢٠ و٥٦٢١. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢١٨٧ (ق) في "الطلاق" ٢٠٨٢. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا طلّق العبد زوجته ثنتين، ثم عَتَقَ:

قال الإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إذا طلّق العبد زوجته اثنتين، ثم عَتَقَ لم تحلّ له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها حَرُمت عليه بالطلاق تحريمًا لا يحلّ إلا بزوج، وإصابة، ولم يوجد ذلك، فلا يزول التحريم. وهذا ظاهر المذهب. وقد روي عن أحمد أنه يَحِلّ له أن يتزوّجها، وتبقى عنده على واحدة، وذكر حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -يعني حديث الباب- وقال: لا أدري شيئًا يدفعه، وغير واحد يقول به: أبو سلمة، وجابرٌ، وسعيد بن المسيّب. ورواه الإمام أحمد في "المسند"، وأكثر الروايات عن أحمد الأول، وقال: حديث عثمان، وزيد في تحريمها عليه جيّد، وحديث ابن عباس يرويه عُمر بن معتّب (١)، ولا أعرفه. وقد قال ابن المبارك: من أبو


(١) وقع في "المغني" "عمرو بن مُغيث"، وهو تصحيف، والصواب ما هنا