٣١ - (ومنها): جواز إبطال الكتابة، وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد، وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.
٣٢ - (ومنها): ثبوت الولاء للمعتِقِ، والردّ على من خالفه.
٣٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه عدةُ مسائل، كعتق السائبة، واللقيط، والحليف، ونحو ذلك، كثّرَ بها العددَ من تكلّم على حديث بريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -.
٣٤ - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ، والقيام فيها، وتقدمة الحمد
والثناء، وقولِ: "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.
٣٥ - (ومنها): أن من وقع منه ما يُنكر استُحبّ عدم تعيينه.
٣٦ - (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره، إلا إذا قصد إليه، ووقع متكلّفًا.
٣٧ - (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء.
٣٨ - (ومنها): أن لغو اليمين لا كفّارة فيه؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - حلفت أن لا تشترط، ثم قال لها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اشترطي لهم الولاء"، ولم يُنقل كفّارة على ذلك.
٣٩ - (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي، ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به، ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه.
٤٠ - (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به، وجواز إظهار السرّ في ذلك، ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي.
٤١ - (ومنها): جواز المساومة في المعاملة، والتوكيل فيها، ولو للرقيق.
٤٢ - (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه، وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه.
٤٣ - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيُستثنى من عموم: "الولاء لُحْمةٌ كلُحمة النسب"، فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث، بخلاف النسب.
٤٤ - (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم، وإن كان لا يرث قريبه المسلم.
٤٥ - (ومنها): أن الولاء لا يباع، ولا يوهب.
٤٦ - (ومنها): يؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطى الورِق" أن المراد بالمعطي المالك، لا من باشر الإعطاء مطلقًا، فلا يدخل الوكيل، ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد: "لمن أعطى الورق، وولي النعمة".
٤٧ - (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أُعتِقت، على التفصيل الآتي، وأن خيارها