للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون على الفور، وفيه خلاف بين العلماء سيأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.

٤٨ - (ومنها): أن في قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن وطئك فلا خيار لك" دلالةً على أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبًا، ثم مكّنته من الوطء، بطل خيارها.

٤٩ - (ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة، وتمسّك من قال: له الرجعة بقول النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لو راجعته"، ولا حجّة فيه، وإلا لما كان لها اختيار، فتعيّن حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغويّ، والمراد رجوعها إلى عصمته، ومنه قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}، مع أنها في المطلّق ثلاثًا.

٥٠ - (ومنها): أن فيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحبّ أحد الشخصين الآخر، والآخر يبغضه؛ لقول النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألا تعجب من حبّ مُغيث بريرة، ومن بغض بريرة مُغيثًا"؟. نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب، ومن ثمّ وقع التعجّب؛ لأنه على خلاف المعتاد، وجوّز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -نفع اللَّه به- أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات، كإظهاره حبّها، وتردّده خلفها، وبكائه عليها، مع ما ينضمّ إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن، والوعد الجميل، والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب، ولو كان نافرًا، فلما خالفت العادة وقع التعجّب، ولا يلزم منه ما قال الأولون.

٥١ - (ومنها): أن المرء إذا خُير بين مباحين، فآثر ما ينفعه لم يُلَم، ولو أضرّ ذلك برفيقه.

٥٢ - (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة.

٥٣ - (ومنها): فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وليّ لها.

٥٤ - (ومنها): أن من خير امرأته، فاختارت فراقه وقع، وانفسخ النكاح بينهما، وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. وكثّر بعض من تكلّم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير.

٥٥ - (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيار، فقالت: لا حاجة لي به ترتّب على ذلك حكم الفراق. قال الحافظ: كذا قيل، وهو مبنيّ على أن ذلك وقع قبل اختيارها الفراقَ، ولم يقع إلا بهذا الكلام، وفيه من النظر ما تقدّم.

٥٦ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه، أم لا.

٥٧ - (ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها، ولا زوجها.

٥٨ - (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - مطلقًا، وجواز التطوّع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه، ومواليه، وأن موالي أزواج النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لا