١١٠ - (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء، وإن لم يُفصح به؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم - للعبّاس ما قال.
١١١ - (ومنها): جواز ردّ الشافع المنّة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول بريرة للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أتأمرني؟ " ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته، فلما قال: "لا" عُلم أنه ردّ عليها ما فَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل، وهو مُتكَلَّف، بل يؤخذ منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال، فلما عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت، هل هو أمرٌ، فيجب عليها امتثاله، أو مشورةٌ، فتتخيّر فيها؟.
١١٢ - (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة، ونحوهما ليس حكمًا.
١١٣ - (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - شرطت أن يكون لها الولاء، إذا أدّت الثمن دفعة واحدة.
١١٤ - (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.
١١٥ - (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌ، إذا كان حقًّا، وحكم الحاكم لزوجته بالحقّ.
١١٦ - (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل البيع.
١١٧ - (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا، إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا؛ لقولها: "أعُدّها"، ولقولها: "تسع أواق".
١١٨ - (ومنها): جواز بيع المعاطاة.
١١٩ - (ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: "خذيها"، ومثله قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - لأبي بكر في حديث الهجرة: "قد أخذتها بالثمن".
١٢٠ - (ومنها): أن حقّ اللَّه مقدّمٌ على حقّ الآدميّ؛ لقوله: "شرط اللَّه أحقّ، وأوثق"، ومثله الحديث الآخر: "دين اللَّه أحقّ أن يُقضى".
١٢١ - (ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث، وفي رواية: "كانت لناس من الأنصار"، ويحتمل مع ذلك الوحدة، وإطلاق ما في الخبر على المجاز.
١٢٢ - (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك، وأن مشيري السلعة لا يَسأل عن أصلها، إذا لم تكن رِيبة.