١٢٣ - (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها، إذا كان العاقد يجهلها.
١٢٤ - (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغيّر الحكم الشرعيّ، فلا يُحلّ حرامًا، ولا
يُحرّم حلالاً.
١٢٥ - (ومنها): قبول خبر الواحد الثقة، ذكرًا، كان، أو أنثى، حرًّا كان، أو عبدًا.
١٢٦ - (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول.
١٢٧ - (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والمبادرة إليه عند الحاجة.
١٢٨ - (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عامّ وجب إعلانه، أو نُدب بحسب الحال.
١٢٩ - (ومنها): جواز الرواية بالمعنى، والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكره الآخرون، ولم يقدح ذلك في صحّة الحديث عند أحد من العلماء.
١٣٠ - (ومنها): أن العدّة بالنساء؛ لما تقدّم من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنها أُمرت أن تعتدّ عدّة الحرّة، ولو كان بالرجال لأُمرت أن تعتدّ بعدّة الإماء.
١٣١ - (ومنها): أن عدّة الأمة إذا أُعتقت تحت عبد، فاختارت نفسها ثلاثة قروء، وأما ما وقع في بعض طرقه: "تعتدّ بحيضة" فهو مرجوحٌ. ويحتمل أن أصله: "تعتدّ بحيض"، فيكون المراد جنس ما تستبرىء به رحمها، لا الوحدة.
١٣٢ - (ومنها): أن فيه تسمية الأحكام سننًا، وإن كان بعضها واجبًا، وأن تسمية ما دون الواجب سنّةً اصطلاحٌ حادثٌ.
١٣٣ - (ومنها): جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره، إما لسوء خَلْقِهِ، أو خُلُقه، وهي بالضدّ من ذلك، فقد قيل: إن بريرة كانت جميلة، غير سوداء، بخلاف زوجها، وقد زُوّجت منه، وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها.
١٣٤ - (ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخر، ولا يظهر له ذلك. ويحتمل أن بريرة مع بغضها مُغيثًا، كانت تصبر على حكم اللَّه عليها في ذلك، ولا تُعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرّج اللَّه عنها.
١٣٥ - (ومنها): أن فيه تنبيهَ صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله.
١٣٦ - (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه.
١٣٧ - (ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة، وإطلاق العبيد على الأرقّاء.
١٣٨ - (ومنها): جواز تسمية العبد مُغيثًا.
١٣٩ - (ومنها): أن مال الكتابة لا حدّ لأكثره.