للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٠ - (ومنها): جواز قبول المعتق الهديّةَ من معتَقه، ولا يقدح ذلك في ثواب العتق.

١٤١ - ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه، وقبول المرأة ذلك، حيث لا ريبة.

٤٢ - (ومنها): سؤال الرجل عمّا لم يعهده في بيته، ولا يرِدُ على هذا ما في قصّة أمّ زرع، حيث وقع في سياق المدح: "ولا يسأل عما عهد"، لأن معناه: ولا يسأل عن شيء عهده، وفات، فلا يقول لأهله: أين ذهب؟، وهنا لم يسأل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - عن شيء رآه، وعاينه، ثم أحضر له غيره، فسأل عن سبب ذلك؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شُحًّا عليه، بل لتوهّم تحريمه، فأراد أن يبيّن لهم الجواز.

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسّط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه قبلُ، والأول أظهر. قال الحافظ: وعندي أنه مبني على خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بُني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم، وأنه مما تُصُدّق به على بريرة، والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أُهدي لأهل بيته من بعض اْقاربها مثلاً، ولم يتعيّن الأول.

١٤٣ - (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه، إذا لم يظنّ تحريمه، أو تظهر فيه شبهة، إذ لم يسأل - صلى اللَّه عليه وسلم - عمن تصدّق على بريرة، ولا عن حاله.

وتُعُقّب بأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة، فلم يتمّ هذا (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أُعتقت:

قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أُعتقت، وزوجها عبدٌ، فلها الخيار في فسخ النكاح. ذكره ابن المنذر، وابن عبد البرّ، وغيرهما،


(١) ذكر هذه الفوائد في "فتح الباري" مجموعة في موضع واحد من "كتاب الطلاق" ١٠/ ٥١٦ - ٥٢٢ - رقم الحديث -٥٢٨٤ - .
قال النووي: صنّف في هذا الحديث ابن خزيمة، وابن جرير تصنيفين كبيرين، أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منه، فذكروا أشياء. قال الحافظ: ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه "تهذيب الآثار"، ولخّصت منه ما تيسّر بعون اللَّه تعالى، وقد بلغ بعض المتأخّرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة، أكثرها مستبعد متكلَّفٌ، كما وقع في نظير ذلك الذي صنّف في الكلام على حديث المجامع في رمضان، فبلغ به ألف فائدة، وفائدة. انتهى. راجع "الفتح" ٥/ ٥٠٤ - ٥٠٦. "كتاب المكاتب".