للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "وكان زوجها حرًّا" هو محلّ الترجمة، لكن الأرجح رواية أنه كان عبدًا.

قال في "التلخيص الحبير": حديث: "أن بريرة أُعتقت، فخيّرها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فاختارت نفسها, ولو كان حرًّا لم يُخيّرها". رواه النسائيّ، وابن حبّان، والطحاويّ، وابن حزم من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بهذا. قال الطحاويّ: يحتمل أن يكون من كلام عروة. قال الحافظ: وقع التصريح بذلك في النسائي. وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون من كلام عائشة، أو من دونها، والتخيير ثابتٌ في "الصحيحين" من حديث عائشة أيضًا من طرق، وفي "الطبقات" لابن سعد، عن عبد الوهّاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبيّ: أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لبريرة لَمّا عَتَقَت: "وقد عتق بضعك معك، فاختاري". وهذا مرسل، ووصله الدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

ورُوي كون زوجها عبدًا من حديث عائشة، وابن عمر، وابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهم:

أما رواية عائشة، فرواها مسلم من حديثه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، وعنده، وعند النسائيّ من طريق يزيد بن رُومان، عن عروة، عنها: "كان زوج بريرة عبدًا". وقد اختُلف فيه على عَائشة، فروى الأسود بن يزيد، عنها أنه كان حرًّا. قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس. وقال البخاريّ: هو من قول الحكم، وقول ابن عباس: إنه كان عبدًا أصحّ. وقال البيهقيّ: روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة، كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا. وروى شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدري أحرّ، أم عبدٌ. ورواه البيهقيّ عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، فقال: كان عبدًا، وكذا رواه أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لها: "إن شئت أن تثوي تحت العبد". قال المنذريّ: رُوي عن الأسود أنه قال: كان عبدًا، فاختُلف فيه عليه، مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرًّا من قول إبراهيم. وقيل: من قول الحكم.

وأما رواية ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فرواها الدارقطنيّ، والبيهقيّ، من حديث نافع، عن ابن عمر، قال: كان زوج بريرة عبدًا. وفي إسناده ابن أبي ليلى. وقد رواه البيهقيّ من رواية نافع، عن صفيّة بنت أبي عُبيد، وإسناده أصحّ، وهو في النسائيّ أيضًا (١).


(١) أي في "الكبرى" ٣/ ٣٦٦ رقم ٥٦٤٦.