تصحيف- الأزديّ العتكيّ مولاهم، أبو رَوْحٍ، وقيل: أبو الحكم البصريّ، ثقة [٦].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخٌ ثقة. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وابن سعد، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: أثنى عليه سليمان بن سعيد اليماميّ. وقال عليّ بن عاصم: قال لي شعبة: عليك بعُمارة بن أبي حفصة، فإنه غنيّ لا يكذب. وقال
الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال حرميّ بن عُمارة: كنّا عند شعبة، فحدّث بحديث عن عمارة بن أبي حفصة، فقال بعض القوم: ههنا ابن عمارة، فقال: لا أُتمّه، حتى تقبّلوا رأسه، فما بقي في المجلس أحدٌ إلا قتل رأسي. وقال الفلاّس في "تاريخه": قلت لحرميّ بن عمارة: ما اسم أبي حفصة؟ فقال: ما يكون أسماء العبيد؟ قلت: ثابت؟ قال: صحّفتَ، صحّفتَ، هو نابت -بنون-. قال خليفة، وابن حبّان: مات سنة (١٣٢). روى له الجماعة، سوى مسلم، له في البخاريّ حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "لَمّا فتُحت خيبر، قلنا: الآن نشبع من التمر … "، وله عند المصنّف هذا الحديث، وحديث رقم ٤٦٥٥ - "كذب، قد علم أني من أتقاهم للَّه … ". وعند ابن ماجه حديث في ذكر المهديّ.
وقوله: "لا تردّ يد لامس": اختّلف في معناه، فقيل: كناية عن الزنا. وقيل: كناية عن بذل الطعام. والصحيح أن سجيّتها ليس فيها ممانعة، ولا مخالفةٌ لمن أرادها لو خلا بها أحدٌ، لا أن المراد أن هذا واقعٌ منها، وأنها تفعل الفاحشة، فإن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها يكون حينئذ دَيّوثًا، وقد ورد الوعيد على ذلك.
وإنما أمره - صلى اللَّه عليه وسلم - بعدم فراقها لما ذكر له أنه يحبها؛ لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهّمٌ، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في -١٢/ ٣٢٣٠ - . واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وتقدّم له بالرقم المذكور، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بإيراده هنا الاستدلال على جواز الخلع عند الحاجة؛ لأن قوله-سيد: "غَرِّبها": ومعناه أبعدها، يشمل التغريب بالخلع وغيره، فيدلّ على جواز الخلع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٩٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً, لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ, قَالَ: «طَلِّقْهَا».