للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحامل على ذلك ما قدّمناه من الأدلّة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد. ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف، وأخرى بسبب الانتفاء. قاله في "الفتح" (١).

(فَقَالَ: رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ) هذا السائل هو عبد اللَّه بن شدّاد بن الهاد، وهو ابن خالة ابن عبّاس، سمّاه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث عند البخاريّ في "كتاب الحدود" (أَهِيَ الَّتِي قَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ؟ "، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ، كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرِّ) وفي رواية: "كانت تظهر في الإسلام السوء" أي كانت تُعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببيّنة، ولا اعتراف. قال الداوديّ: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء. وتُعُقّب بأن ابن عبّاس لم يسمها، فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتملٌ (٢).

وقال القرطبيّ: قوله: "تلك امرأة كانت تُظهِر في الإسلام السوء" أي تَظهَر عليها قرائنُ، تدلّ على أنها بَغِيّ، تتعاطى الفاحشة، لكن لم يثبت عليها سببٌ شرعيّ، يتعلّق به الرجم، لا إقرارٌ، ولا حملٌ، ولا بيّنةٌ، فلم يُقَم عليها حدٌّ لتلك الأسباب المحصورة انتهى (٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٩/ ٣٤٩٧ و ٣٤٩٨ - و ٣٦/ ٣٤٩٤ - وفي "الكبرى" ٣٩/ ٥٦٦٤. وأخرجه (خ) في "الطلاق" ٥٣١٠ و ٥٣١٦ و"الحدود" ٦٨٥٥ و ٦٨٥٦ و"التمنّي" ٧٢٣٨ (م) في "اللعان" ١٤٩٧ (ق) في "الحدود" ٢٥٦٠ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٣٠٩٦ و٣٣٥٠ و ٣٤٣٩. وأما فوائد الحديث، وسائر متعلّقاته، فقد تقدّمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٤٩٨ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ, عَنْ


(١) "فتح" ١٠/ ٥٧١ و ٥٧٩.
(٢) "فتح" ١٠/ ٥٧٩.
(٣) "المفهم" ٤/ ٣٠٣.