للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى وقت الخروج من النفاس، بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت، أو متعلّق بـ "تنكح"، والتقييد به، لا لاستمرار العدّة إلى وقت الخروج من النفاس، بل لأن العادة أن النكاح يؤخّر إلى وقت الخروج من النفاس. قاله السنديّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم لك قريبًا أن عدم جواز النكاح ما دامت في نفاسها قال به جماعة، ولكن الجمهور على الجواز، وهو الحقّ.

والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٣٥ - (أَخْبَرَنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ, قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا, بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ, أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً, فَلَمَّا تَعَلَّتْ, تَشَوَّفَتْ لِلأَزْوَاجِ, فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُهَا, قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم، المصّيصيّ، ثقة [١٠] ١٣٧/ ٢١٤.

٢ - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان يَهِم من حفظه في آخره [٨] ٢/ ٢.

٣ - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.

٤ - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه، يرسل كثيرًا [٥] ٢٩/ ٣٣.

٥ - (الأسود) بن يزيد النخعيّ، أبو عمرو الكوفيّ، مخضرم ثقة فقيه مكثر [٢] ٢٩/ ٣٣.

٦ - (أبو السنابل) -بمهملة، ونون، ثم موحّدة- جمع سنبلة. اختُلف في اسمه، فقيل: عمرو. قاله ابن البرقيّ، عن ابن هشام، عمن يثق به، عن الزهريّ. وقيل: عامر. روي عن ابن إسحاق. وقيل: حبّة -بموحّدة، بعد المهملة. وقيل: بنون. وقيل: لَبِيدُرَيِّه -بالإضافة-. وقيل: أصرم. وقيل: عبد اللَّه. ووقع في بعض الشروح: وقيل: بغيض. قال الحافظ: وهو غلط، والسبب فيه أن بعض الأئمة سئل عن اسمه، فقال: بغيض يسأل عن بغيض، فظنّ الشارح أنه اسمه، وليس كذلك لأن في بقيّة الخبر اسمه لَبِيدريه. وجزم العسكريّ بأن اسمه كنيته.


(١) وفي نسخة: "أخبرنا".