للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ) بن بَعْكَك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: وَضَعَتْ) أي ولدت (سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) سعد بن خولة - رضي اللَّه عنه - (بثَلَاَثةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) تقدّم في شرح الحديث الماضي بيان اختلاف الروايات في المدة التي بين وفاته وولادتها (فَلَمَّا تَعَلَّتْ) تقدّم ضبطه ومعناه قريبًا (تَشَوَّفَتْ) بتشديد الواو، بعدها فاء: أي طَمَحَت، واستشرفت. قال الفيّوميّ: تَشَوَّفَت الأوعالُ: إذا علت رءوس الجبال، تنظر السهل، وخلُوّه مما تخافه لتَرِدَ الماء والمرعَى. ومنه قيل: تشوّفَ فلانٌ لكذا: إذا طَمَحَ بصره إليه، ثم استُعمل في تعلّق الآمال، والتطلّب انتهى. ووقع في "الكبرى": "توّقت" بالقاف.

(لِلْأَزْوَاجِ) أي للخُطّاب (فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا) ببناء الفعل للمفعول، والعائب هو أبو السنابل - رضي اللَّه عنه - (فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول، والذاكر هي سبيعة نفسها - رضي اللَّه تعالى عنها -. وفي نسخة: "فذَكَرَت" بالبناء للفاعل، وتاء التأنيث (ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (مَا يَمْنَعُهَا) يحتمل أن تكون "ما" نافية، أي لا يمنعها من التشوّف للأزواج كونها في أيام نفاسها. ويحتمل أن تكون استفهاميّةً، استفهامًا إنكاريًّا، أي أيّ شيء يمنعها من ذلك، أي لا شيء يمنعها (قَدِ اتقَضَى أَجَلُهَا) أي انتهى الوقت الذي تعتدّ فيه عن زوجها. والجملة مستأنفة، استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، فكأن قائلاً قال: لِمَ لا تُمنع من ذلك؟ فأجيب بأنها قد انقضت عدّتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي السنابل - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٦/ ٣٥٣٥ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٧٠١. وأخرجه (ت) في "الطلاق" ١١٩٣ (ق) في "الطلاق" ٢٠٢٧. (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٨٢٣٨. وبقية مسائل الحديث تقدّمت في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٣٦ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ, يَقُولُ: اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ, فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا, إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا, قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تُزَوَّجُ, وَقَالَ ابْنُ