للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زوجها … " الحديث. وعبد اللَّه بن عقبة هو ابن لهيعة، نسبه لجدّه، ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود، فإن كان محفوظًا فلابن لهيعة طريقان، ولم تسمّ البنت التي توفّي زوجها، قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولم تنسب فيما وقفت عليه. وأما المغيرة المخزوميّ، فلم أقف على اسم أبيه، وقد أغفله ابن منده في "الصحابة"، وكذا أبو موسى في "الذيل" عليه، وكذا ابن عبد البرّ، لكنه استدركه ابن فتحون عليه انتهى كلام الحافظ. (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضمّ النون على الفاعليّة على أن تكون العين هي المشتكية، وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل، وهي المرأة، ورجّح هذا. ووقع في بعض الروايات "عيناها" يعني ويرجّح الضمّ، وهذه الرواية في مسلم، وعلى الضمّ اقتصر النوويّ، وهو الأرجح، والذي رجّح الأول هو المنذريّ (أَفَأَكْحُلُهَا؟) بضمّ الحاء المهملة، من باب قتل (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لَا") وفي رواية: "لا، مرَّتين، أو ثلاثًا، كلّ ذلك يقول: لا". وفي رواية شعبة، عن حميد ابن نافع، فقال: "لا تكتحل". قال النوويّ: فيه دليلٌ على تحريم الاكتحال على الحادّة، سواء احتاجت إليه، أم لا. وجاء في حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - في "الموطأ" وغيره: "اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار".

ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحلّ، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار، قال: وتأول بعضهم حديث الباب على أنه لم يتحقّق الخوف على عينها. وتُعُقّب بأن في حديث شعبة المذكور "فخشُوا على عينها"، وفي رواية ابن منده المتقدِّم ذكرها "رمدت رمَدًا شديدًا، وقد خشيت على بصرها وفي رواية الطبرانيّ أنها قالت في المرة الثانية: "إنها تشتكي عينها فوق ما يظنّ، فقال: لا"، وفي رواية القاسم بن أصبغ، أخرجها ابن حزم "إني خشيت أن تنفقىء عينها، قال: لا، وإن انفقأت"، وسنده صحيح، وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عُميس، أخرجه ابن أبي شيبة، وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقًا، وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه، وبه قال الشافعيّة مقيّدًا بالليل.

وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل، كالتضميد بالصبر ونحوه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفيّة بنت أبي عبيد أنها أحدّت على ابن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان، فكانت تقطر فيهما الصبر.

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص، وهو ما يقتضي التزيّن به؛ لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه، فلم ينحصر فيما فيه زينة.