المستعمل نفسه في ذلك. وظاهره أنها تتبخرت بذلك. وقال الداوديّ: تَسْحَقُ القُسْطَ والأَظفارَ، وتُلقيه في الماء آخر غسلها، والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بَخُورهما، ويقال: قُسط -بالقاف، والكاف- وأكثر ما يُستعمل القُسط، والأظفار مع غيرهما فيما يُتبخّر به، لا بمجرّدهما انتهى. ووقع في كتاب البخاريّ:"قسط أظفار"، وهو خطأ، إذ لا يضاف أحدهما للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم:"قسط ظفار" وهذا له وجهٌ، فإن ظَفَارِ مدينة باليمن، نُسب إليها الْقُسْط، وما في مسلم أحسن. قال: وعلى هذا فينبغي ألا يُصرف للتعريف والتأنيث، ويكون كـ "حَذَامِ"، و"قَطَامِ"، أو يكون مبنيًّا على الكسر، على القول الثاني في "حذام"، و"قطام". انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم عطيّة - رضي اللَّه تعالى عنها - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦٤/ ٣٥٦١ و ٦٥/ ٣٥٦٣ و ٦٨/ ٣٥٦٩ - وفي "الكبرى" ٦٤/ ٥٧٢٨ و ٦٥/ ٥٧٣٠ و ٦٨/ ٥٧٣٦. وأخرجه (خ) في "الحيض" ٣١٣ و"الجنائز" ١٢٧٩ و٥٣٤٠ و٥٣٤١ و ٥٣٤٣ (م) في "الطلاق" ٩٣٨ (د) في "الطلاق" ٢٣٥٢ (ق) في "الطلاق" ٢٠٨٧ "أحمد" في "مسند البصريين" ٢٠٢٧٠ و"مسند القبائل" ٢٦٧٥٩ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٨٦. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما تجتنبه الحادّة من الثياب الْمُصَبّغَة. (ومنها): جواز لبس الثوب المعصوب، أي الذي ربط غزله، ثم صُبغ، ونُسج. (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج المتوفّى. (ومنها): أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر. (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحادّة. (ومنها): عدم استعمال الطيب، إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض. (ومنها): أنه يؤخذ من مفهومه جواز لبس ما ليس بمصبوغ، من الثياب البيض، ونحوها. (ومنها): أنه يدلّ على جواز استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما مُنِعت منه، إذا لم يكن