للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يروى هذا الا من حديث أبي قيس، قال: أبَى عبدُ الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول: هو منكر، وقال علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة، إلا أنه قال: "ومسح على الجوربين"، وخالف الناس، وقال الفضل بن عتبان: سألت يحيى ابن معين عن هذا الحديث؟

فقال: الناس كلهم يروونه: عَلَى الخفين، غير أبي قيس، قال ابن المنذر: يُرْوَى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد. وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر وابن عباس، فهولاء ثلاثة عشر صحابيا.

والعمدة في الجواز على هؤلاء، رضي الله عنهم، لا على حديث أبي قيس. مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث في جانبهم لقالوا: هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد أبي قيس، فهذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد روايه، ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة، كما هو موجود في تصرفاتهم.

والإنصاف: أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا، ونحن لا نرضى هذه الطريقة، ولا نعتمد على حديث أبي قيس وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس. وهذا من إنصافه، وعدله رحمه الله، وإنما عمدته، هؤلاء الصحابة، وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين