للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه.

هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله. ونحن (١) نخالفه في تعليل حديث أبي قيس عن هزيل. لأن رواية أصحاب المغيرة في هذا الحديث المسح على الخفين لا تنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على الجوربين.

فهذه واقعة، وهذه واقعة.

وقد قلت في شرحي للترمذي ج ١ ص ١٦٨: الصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من

روى المسح على الجوربين.

وليس شَيءٌ منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة، وروايات عن حوادث مختلفة، والمغيرة صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقائع متعددة في وضوئه، ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئا، ويسمع غيره شيئا آخر. وهذا واضح بديهي.

وأزيد على ذلك: أن العلماء جمعوا بين الأحاديث التي صحت في صفة صلاة الكسوف على أوجه متعددة بأن هذا اختلاف وقائع، لا اختلاف رواية.

مع علمهم بأن وقوع الكسوف والخسوف قليل. فأولى أن يجمع بذلك في صفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مرارا. كما هو بديهي.


(١) هذا من كلام العلامة أحمد شاكر.