للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٦٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, مَوْلَى الأَنْصَارِ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ, جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا, وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ, فَقَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ, تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ, وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» , فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: مَا رَأْسُ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا, عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا, فَجَلَسَتْ فِيهِ, حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ, خَرَجَتْ, فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معدان بن عيسى بن معدان": هو الحرّانيّ، ثقة [١٢] ١٦/ ٦٤٩، من أفراد المصنّف.

و"ابن أعين": هو الحسن بن محمد بن أعين، نسب لجدّه، أبو عليّ الحرّانيّ، صدوق [٩] ١٦/ ٦٤٩.

وقوله: "عَمَدَت" أي قصدت، يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْدًا، وعَمَدتُ إليه، من باب ضرب: قصدتُ، وتعمّدتُهُ: قصدت إليه أيضًا. قاله الفيّوميّ.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم القول فيه غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٦٨ - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ, أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ, وَأُمَّ حَبِيبَةَ, أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا, فَقَالَتْ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ؟ , فَقَالَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا, أَقَامَتْ سَنَةً, ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ, ثُمَّ خَرَجَتْ, وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حماد": هو ابن زيد. و"يحيى": هو الأنصاريّ.

وقوله: "فقالت" أي قالت كل واحدة منهما. وقوله: "حتى ينقضي الأجل" أي تصبر إلى انقضاء الأجل المضروب شرعًا على المتوفّى عنها زوجها.

والحديث متفق عليه، وقد سبق غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".