للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بهذه الصفة، ويدلّ لك تصريحه بذلك في الرواية السابقة، وحذف "أن" ورفع الفعل قياس على الصحيح؛ لوقوعه في القرآن، كقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: ٢٤].

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٤٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنِ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن حاتم بن نُعيم": هو المروزيّ الثقة.

و"حِبّان" -بكسر المهملة- ابن موسى، أبو محمد المروزيّ الثقة. و "عبد اللَّه". هو ابن المبارك. و"ابن عون": هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.

وقوله. "قوله" أي موقوفًا عليه، ولا يضرّ وقفه؛ لأن الأكثرين على رفعه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٤٥ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: فَإِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ, إِلاَّ وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ» , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ ذَلِكَ: إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. "يونس بن عبد الأعلى": هو الصدَفيّ المصريّ. و"يونس" الثاني: هو ابن يزيد الأيليّ.

وقوله: "ما مرّت عليّ الخ" هكذا نسخ "المجتبى"، فيوهم أن فاعل "مرّت" ضمير "ثلاث ليال"، وليس كذلك؛ بل الصواب أنه سقط من النسخ لفظة "ليلةٌ"، وهو الفاعل، وقد وقع في "الكبرى" على الصواب، ولفظه: "ما مرّت عليّ ليلة الخ"، وهو الذي في "صحيح مسلم". فتنبّه.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٤٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ, قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, لَهُ شَيْءٌ, يُوصَى فِيهِ, فَيَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ, إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»).