للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما قول البخاري: معناه غسل الرجلين في النعلين، فرده الحافظ،

والإسماعيلي، كما نقله العيني، وذلك لمخالفته لما روى عن ابن عمر نفسه.

١٠ - وروى الدارمي في مسنده عن عبد خير قال: "رأيت عليا توضأ، ومسح على نعلين، فوسع، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما".

١١ - وروى ابن خزيمة من طريق عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ومسح على نعليه، ثم قال "هكذا وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث، وتبعه ابن حبان على ذلك، وقال في حديث أوس المتقدم: هذا كان في النفل.

فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليها دون شيء آخر معها كجورب. وجميعها يفسر حديث المغيرة بما ذكرناه قبل، ولهذا اتفقوا على عدم اشتراط النعل في الجوربين، وجوزوا كونهما ثخينين، وإن لم يكونا منعلين كما سيأتي، فسقط ما قاله النيسابوري، وكذا غيره.

الشبهة الخامسة:

ما ورد على حديث أبي موسى الأشعري فقد قال أبو داود في سننه:

روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه مسح على الجوربين" وليس بالمتصل، ولا بالقوي، قال السندي في حواشيه على أبي داود قوله: وليس بالمتصل، أي لأنه من رواية الضحاك بن عبد الرحمن، عن أبي موسى، ولم يثبت سماعه منه وقوله: ولا بالقوي، أي لأنه من رواية عيسى بن سنان، عن الضحاك، وقد ضعفه أحمد، وابن معين،