٥ - (عبد الرحمن بن غَنْم) -بفتح، فسكون- الأشعريّ الشاميّ، مختلف في صحبته، وذكره العجليّ في كبار ثقات التابعين- ١/ ٢٤٣٧. واللَّه تعالى أعلم،
٦ - (عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ) بن المنتفق الأشعريّ، ويقال: الأنصاريّ، ويقال: الأسديّ، حليف أبي سفيان بن حرب. وقيل: خارجة بن عمرو، والأول أصحّ. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - هذا الحديث، روى شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم الأشعريّ، عنه. وقيل: عن شهر، عن عمرو. ورواه ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن عمرو بن خارجة، مختصرًا:"لا وصيّة لوارث". وذكر له العسكريّ، والطبرانيّ حديثًا آخر من رواية الشعبيّ، عنه. ثم أورد المذكور هنا، وقال: ولا يصحّ شهر منه. وفي "معجم الطبرانيّ" التصريح بسماع شهر منه لحديث آخر (١)، وله في هذا الكتاب حديث الباب، كرره ثلاث مرّات. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فإنه من رجال المصنف، والترمذي، وابن ماجه، وعبد الرحمن علّق له البخاريّ، وشهر أخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) وفي الرواية التالية: "أنه شهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجِرّتها، وإن لُعابها لَيسيل" (فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ) يعني أنه سبحانه وتعالى قسم المواريث بين أصاحبها المستحقّين، كما بيّنه في كتابه الكريم، حيث قال:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية [النساء: ١٢](وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) أي لكونه أخذ حقّه المستَحَقّ له، فلا يجوز أن يوصَى له، حتى لا يأخذ الزيادة على بقيّة الورثة، فتحصل الشحناء، والبغضاء بذلك؛ فإن الشارع الحكيم قد منع من عطية بعض الأولاد شيئًا من المال، دون بعض، واعتبره جورًا -كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما - في "كتاب النحل" قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى- مع أن ذلك يقع في