(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٧/ ٣٦٧٦ - وفي "الكبرى" ٧/ ٦٤٧٦. وأخرجه (خ) في "الجنائز" ١٣٨٨ و"الوصايا" ٢٧٦٠ (م) في "الوصايا" ١٠٠٤٠ (د) في "الوصايا" ٢٨٨١ (ق) في "الوصايا" ٢٧١٧ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٧٣٠ (الموطأ) في "الأقضية" ١٤٩٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب الصدقة لمن مات فَجأة. (ومنها): جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيّما إن كان من الولد، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه، عند الجمهور؛ خلافًا للمشهور عند المالكيّة. وقد اختُلف في غير الصدقة من أعمال البرّ، هل تصل إلى الميت، كالحجّ، والصوم؟. (ومنها): أن ترك الوصيّة جائزٌ؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يذُمّ أم سعد على ترك الوصيّة. قاله ابن المنذر. وتُعُقّب بأن الإنكار عليها قد تعذّر لموتها، وسقط عنها التكليف. وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتّعظ غيرها ممن سمعه، فلما أقرّ على ذلك دك على الجواز. (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه عنه - من استشارة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في أمور الدين. (ومنها): العمل بالظنّ الغالب. (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة الأمّ، وهو محمول على أنه استأذنها. (ومنها): السؤال عن التحمّل، والمسارعة إلى عمل البرّ، والمبادرة إلى برّ الوالدين. (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها، وهو عند اغتنام صدق النيّة فيه. (ومنها): أن للحاكم تحمّل الشهادة في غير مجلس الحكم، نبّه على ذلك أبو محمد بن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-، ونقله الحافظ في "الفتح"، وقال: وفي بعضه نظرٌ لا يخفى، وكلامه على أصل الحديث، وهو في حديث ابن عبّاس أبسط من حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.