الكتاب، وتسطرها، وضبطها، ومقابلتها، وتحريرها، والإتقان لها بالسماع، وكتابة الطبقات, وشراء الكتب المشتملة على ذلك، ولكن شرطه أن يكون منتفعًا به. انتهى (١)
(وولد صالح يدعو له) قال السنديّ: وفي عدّ الولد من الأعمال تجوّزٌ، لا يخفى. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جعل الشارع الودد من جمدة كسب الإنسان، فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح، من حديث عائشة - رضي اللَّه عنها -، مرفوعًا: "إن أطيب ما أكل الإنسان من كسب يده، وإن ولده من كسبه"، فسمّاه كسبًا، كما عدّه في هذا الحديث من أعماله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، لوإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٨/ ٣٦٧٨ - وفي "الكبرى" ٨/ ٦٤٧٨. وأخرجه (م) في "الوصايا" ١٦٣١ (د) في "الوصايا" ٢٨٨٠ (ت) في "الأحكام" ١٣٧٢ (ق) في "المقدّمة" ٢٤٢ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٨٦٢٧. (الدارمي) في "المقدّمة" ٥٥٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الصدقة عن الميت، ووجه ذلك أنه حمل معنى الصدقة الجارية على الصدقة التي يُجريها وليّ الميت بعد موته، فيلحقه ثوابها، مع أن أعماله انقطعت، وهذا فيه الفضل العظيم للصدقة، لكن تقدّم أن الأولى حمل الحديث على أعمّ من ذلك، فيدخل فيه أيضًا ما فعله الميت قبل موته من وقف، ونحوه، مما له البقاء بعد موته. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه دليلاً على صحّة الوقف، وعظيم ثوابه، والردّ على من أنكر ذلك.
(ومنها): أن فيه فضيلة العلم، والحث على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم، والتصنيف، والإيضاح، وأنه يختار من العلوم الأنفع، فالأنفع. (ومنها): أن فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح، وقد تقدّم ما يتعلّق بفضل النكاح في "كتاب
(١) راجع "زهر الربى في شرح المجتبى" للسيوطيّ ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢.