للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- رضي اللَّه عنهما - أخذه عن سعد - رضي اللَّه عنه -. واللَّه تعالى أعلم.

(أنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ) زاد في رواية مالك: "لم تقضه) (أَفَيُجزِئُ عَنْهَا) يحتمل أن يكون بضمّ حرف المضارعة، من الإجزاء، رباعيًّا، ويحتمل أن يكون بفتحه، بدون همز، من جزى يَجزي، كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: ٤٨] (أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟) بضمّ الهمزة، من الإعتاق رباعيَّا، ولا يجوز فتحها؛ لأنه لا يتعدّى، فتنبّه، فكثيرًا ما يغلط فيه عامّة الناس (قَالَ: "أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ) بفتح الهمزة هنا، لا غير؛ لأنه أمر من الإعتاق، رباعيًّا.

وهذه الرواية تفيد بيان النذر الواقع في بقية الرويات، فإنها بلفظ: "ماتت أمي، وعليها نذر"، ونحو ذلك، مبهمًا، فتبيّن بهذه الرواية أن نذرها كان عتق رقبة، فماتت قبل أن تفعل.

قال الحافظ: ويحتمل أن تكون نذرت نذزا مطلقًا، غير معيّن، فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفّارة يمين، والعتقُ أعلى كفّارات الأيمان، فلذلك أمره - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يُعتق عنها.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال بعيدٌ، تبعده هذه الرواية، المفسّرة، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وحكى ابن عبد البرّ عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام، واستند إلى حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما -: "أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت، وعليّها صوم … " الحديث. ثم ردّه بأن في بعض الروايات عن ابن عبّاس: "وجاءت امرأة، فقالت: إن أختي ماتت". قال الحافظ: والحقّ أنها قصّة أخرى. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٨/ ٣٦٨٣ و ٣٦٨٤ و ٣٦٨٥ و ٣٦٨٦ و ٣٦٨٧ و ٣٦٨٨ و ٣٦٨٩ و ٣٦٩٠ - وفي "الكبرى" ٨/ ٦٤٨٣ و ٦٤٨٤ و ٦٤٨٥ و ٦٤٨٦ و ٩/ ٦٤٨٧ و ٦٤٨٨ و ٦٤٨٩٦٤٩٠. وأخرجه (خ) في "الوصايا" ٢٧٦١ و"الأيمان والنذور" ٦٦٩٨


(١) "فتح" ٦/ ٤٥ - ٤٦.