للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة رضي الله عنهم

قال الإمام أبو داود في سننه (في باب المسح على الجوربين ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس. اهـ وزاد في شرح الإقناع: عمارا، وبلالا، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم.

فالجملة أربعة عشر صحابيا، وكذا المغيرة، وأبو موسى لروايتهما المتقدمتين، فكان المجموع ستة عشر صحابيا. وقد أسند ابن حزم في المحلى إلى بعض من سميناهم فعل المسح، وعبارته: "والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء كانا خفين أو جوربين، إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح. وبعد أن خرج أحاديث المسح على الجوربين قال: وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف. ثم أسند عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بال، فسمح على نعليه وجوربيه. وعن أبي الجُلَاس (١) عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إسماعيل، عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه. وعن إبراهيم بن همام بن الحارث، عن أبي مسعود البدري أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، وعن عاصم الأحول قال: رأيت أنس ابن مالك مسح على جوربيه. وعن ابن عمر قال: بال عمر بن الخطاب يوم جمعة، ثم توضأ، ومسح على الجوربين، والنعلين، وصلى بالناس


(١) بضم الجيم وتخفيف اللام.