للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجمعة، وعن أبي وائل، عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر، وعن يحيى البكَّاء، قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.

ما روي عن أعلام الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من جواز المسح على الجوربين، وإن كانا رقيقين

قال الإمام النووي في شرح المهذب: وحكى أصحابنا (الشافعية) عن عمر، وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب، وإن كان رقيقا. وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود، ثم قال النووي: واحتج من أباحه وإن كان رقيقا بحديث المغيرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على جوربيه، ونعليه" وعن أبي موسى مثله مرفوعا انتهى كلامه، وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بالجواز عنهم، ولو كان يفهم ذلك من إطلاق المأثور، قيل لأن الأصل في المطلق حمله على

مطلقه حتي يود ما يقيده، كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل، وسيأتي إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان.

بيان أن أقوال الصحابة، وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم

هذا بحث عظيم يجب على كل من شدا (١) طرفا من العلم أن يلقي السمع إليه، ذلك لأن كثيرا من الناس إذا ذكر له مذهب صحابي في مسألة مَّا تراه لا يرفع له رأسا، اتكاء على أنه ليس ممن لقن العمل به، وربما تطاول فقال: إنه ليس ممن دون مذهبه. ولما كان هذا مما لا يستهان به في الدين، إذ مثل هذا القول منكر عند الراسخين وجب إزاحة اللبس فيه إرشادًا للمتقين.


(١) أي جمع قطعة منه.