للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١١/ ٣٦٩٦ و ٣٦٩٧ - وفي "الكبرى" ١١/ ٦٤٩٦ و ٦٤٩٧. وأخرجه (د) في "الوصايا" ٢٨٧١ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٢٩٩٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ما يجوز للوصيّ من مال اليتيم، ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يدلّ على أن اللَّه تعالى يسرّ في خلط وليّ اليتيم ماله بماله، ومعلوم أنه إذا خُلِطَا لا يُغلمُ بالتحقيق ما يأكله اليتيم، فربما لم يأكل قدر ماله، فيأكله الوليّ، وأهله، فسومح ذلك، وهذا من الأكل الجائز من ماله؛ للضرورة. (ومنها): بيان سبب نزول الآية المذكورة. (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث إنها تعتني في تسهيل الأمور عند الضيق. (ومنها): جواز مخالطة اليتيم في أمواله بالمعروف. (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه عنهم - من الاهتمام بأمور اليتامى، فخافوا أن يصبيهم الوعيد الذي ذكره اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} الآية [النساء: ١٠]، فاستفتوا في أمورهم، فأنزل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: ٢٢٠] الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لما أذن اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم، وفيهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرّف في مال اليتيم تصرّف الوصيّ في البيع والقسمة، وغير ذلك على الإطلاق؛ لهذه الآية، فإذا كفل الرجل اليتيم، وحازه، وكان في نظره جاز عليه فعله، وإن لم يقدّمه والٍ عليه؛ لأن الآية مطلقة، والكفالة ولايةٌ عامّة، ولم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الخامسة): قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- أيضًا: تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة، والتجارة فيه، وير جواز خلط ماله بماله دلالةٌ على جوار التصرّف في ماله بالبيع والشراء، إذا وافق الصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك.

واختُلف في عمله هو قراضًا، فمنعه اشهب، وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من نفسه، أو يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٦٣.