للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكلّ هذه الألفاظ المختلفة في هذه القصّة متقاربة في المعنى.

(واللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ) يعني أن هذا السياق لشيخه محمد بن منصور، وأما شيخه قتيبة، فرواه بمعناه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- من رقم-٣٦٩٩ - إلى ٣٧١٣ - وفي "الكبرى" ١/ ٦٤٩٩ - ٦٥١٤. وأخرجه (خ) في "الهبة" ٢٥٨٦ و ٢٥٨٧ و "الشهادات" ٢٦٥٠ (م) في "الهبات" ١٦٢٣ (د) في "البيوع" ٣٥٤٢ و ٣٥٤٤ (ت) في "الأحكام" ١٣٦٧ (ق) في "الأحكام" ٢٣٧٥ و٢٣٧٦ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٧٨٩٠ و ١٧٩٠٢ و١٧٩١١ (الموطأ) في "الأقضية" ١٤٧٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة النُّحل إذا لم يكن هناك ما يمنعه، من تفضيل بعض الأولاد على بعض. (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء. (ومنها): أن عطيّة الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبض. وقيل: إن كانت الهبة ذهبًا، أو فضّةً فلا بدّ من عزلها، وإفرازها. (ومنها): كراهة تحمّل الشهادة فيما ليس بمباح. (ومنها): مشروعيّة الإشهاد في الهبة، وليس بواجب. (ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولاد، والزوجات، دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزه، أو يؤدّيها عند بعض نُوّابه. (ومنها): مشروعيّة استفصال الحاكم، والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ألك ولدٌ غيره؟ "، فلما قال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثله"، فلما قال: لا، قال: "لا أشهد"، فيفهم منه أنه لو قال: نعم، لشهد. (ومنها): جواز تسمية الهبة صدقةً. (ومنها): أن للإمام كلامّا في مصلحة الولد. (ومنها): المبادرة إلى قبول الحقّ، وأمر الحاكم، والمفتي بتقوى اللَّه في كلّ حال. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى سوء عاقبة الحرص، والتنطّع؛ لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتدّ حرصها في تثبيت ذلك