بعضها (في نفر"، كما هي رواية حماد، عن أيوب في "فرض الخمس". انتهى (١).
(نَسْتَحْمِلُهُ) أي نطلب منه ما نركبه، ويحمل أثقالنا في الغزو، وكان ذلك في غزوة تبوك. وفي رواية لمسلم: "كنّا مشاة، فأتينا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نستحمله". وزاد في رواية ابن عليّة، عن أيوب: "وهو يَقسم غنمًا، من نَعَم الصدقة"، قال أيوب: أحسبه قال: "وهو غضبان"، وفي رواية عبد الوارث، عن أيوب: "فوافقته، وهو غضبان، وهو يَقسم نَعَمًا من نَعَم الصدقة"، وفي رواية وُهيب، عن أيوب عند أبي عوانة في "صحيحه": (وهو يَقسم ذَوْدًا من إبل الصدقة".
وفي رواية لمسلم-١٦٤٩ - من طريق بُريد بن عبد اللَّه، عن أبي بُردة، عن أبي موسى - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال:"أرسلني أصحابي إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، أسأله لهم الْحُمْلان، إذهم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبيّ اللَّه، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: واللَّه لا أحملكم على شيء، ووافقته، وهو غضبان، ولا أشعُرُ، فرجعت حزينًا من منع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ومن مخافة أن يكون رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قد وجَدَ في نفسه عليّ، فرجعت إلى أصحابي، فأخبرتهم الذي قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فلم أَلبَث إلا سُويعة، إذ سمعت بلالا ينادي، أَيْ عبد اللَّه بن قيس، فأجبته، فقال: أجب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يدعوك، فلما أتيت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: خذ هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين، لستة أبعرة، ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطَلِقْ بهن إلى أصحابك، فقل: إن اللَّه -أو قال-: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يحملكم على هؤلاء، فاركبوهن، قال أبو موسى، فانطلقت إلى أصحابي بهنّ، فقلت: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يحملكم على هؤلاء، ولكن واللَّه، لا أَدَعُكم، حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة، ثم إعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا، لم يقله، فقالوا لي: واللَّه إنك عندنا لَمُصَدَّق ولنفعلنّ ما أحببت، فانطلق أبو موسى بنفر منهم، حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ومنعه إياهم، ثم إعطاءهم بعدُ، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء".
ويجمع بأن أبا موسى حضر هو والرهط، فباشر الكلام بنفسه عنهم.
(فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ) قال القرطبيّ: فيه جواز اليمين عند المنع، ورد السائل الملْحِف عند تعذر الإسعاف، وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول (وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) أي ليس عندي شيء من الإبل أحملكم عليه، وإنما ذكر - صلى اللَّه عليه وسلم - هذه الجملة-واللَّه أعلم-