حديث يحيى بن عبيد اللَّه، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، رفعه:"من حلف، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خيرٌ، فهو كفّارته". ويحيى ضعيف جدًا.
وقد وقع في حديث عديّ بن حاتم - رضي اللَّه عنه - عند مسلم ما يوهم ذلك، وأنه أخرجه بلفظ:"من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خيرٌ، وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين، ولم يذكر الكفّارة، ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ:"فرأى خيرًا منها، فليكفرها, وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرق كلّها على عبد العزيز بن رُفيع، عن تميم بن طَرَفَة، عن عديّ، والذي زاد ذلك حافظٌ، فهو المعتمد.
قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: في الأمر بالكفّارة مع تعمّد الحنث دلالة على مشروعيّة الكفّارة في اليمين الغموس؛ لأنها يمين حانثة.
واستُدلّ به على أن الحالف يجب عليه فعل أيّ الأمرين كان أولى من المضيّ في حلفه، أو الحنث والكفّارة. وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى في قصَّة الأعرابيّ الذي قال: "واللَّه لا أزيد على هذا, ولا أنقُص منه"، فقال - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أفلح إن صدق"، فلم يأمره بالحنث والكفّارة، مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوحٌ بالنسبة إلى فعلها. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الرحمن بن سَمُرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١٥/ ٣٨٠٩ و ٣٨١٠ و ٣٨١١ و ١٦/ ٣٨١٦ و ٣٨١٧ و ٣٨١٨. وفي "الكبرى" ١٥/ ٤٧٢٤ و ٤٧٢٥ و ٤٧٢٦ و ١٦/ ٤٧٣١ و ٤٧٣٢ و ٤٧٣٣. وأخرجه (خ) في "الأيمان والنذور" ٦٦٢٢ و"الكفّارات" ٦٧٢٢ و"الأحكام" ١٧٤٦ و ٧١٤٧ (م) في "الأيمان والنذور" ١٦٥٢ (د) في "الأيمان والنذور" ٣٢٧٧ (ت) في " النذور والأيمان" ١٥٢٩ (أحمد) في "مسند البصريين" ٣٠٠٩٥ و ٢٠١٠٥ (الدارمي) في "النذور والأيمان" ٢٣٤٦. وفوائد الحديث تقدمت في شرح حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه عنه -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.