جعفر بن سعد ضعيف، وخبيب بن سليمان مجهول، وسليمان بن سمرة، قال ابن القطّان الفاسيّ: مجهول الحال، فلا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث قيس بن أبي غَرَزَة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٢/ ٣٨٢٤ و ٣٨٢٥ و ٣٨٢٦ و ٣٨٢٧ و "البيوع" ٧/ ٤٤٦٣ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٤٧٣٩ و ٤٧٤٠ و ٢٣/ ٤٧٤١ و ٤٧٤٢ و"البيوع" ٧/ ٦٠٥٥. وأخرجه (د) في "البيوع" ٣٣٢٦ (ت) في "البيوع" ١٢٠٨ (ق) في "التجارات" ٢١٤٥ (أحمد) في "مسند المدنيين" ١٥٧٠١ والمكيين ١٧٩٩٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الحلف لمن لم يعتقد اليمين بقلبه، وهو أنه ليس عليه كفّارة اليمين المنصوصة في كتاب اللَّه تعالى، وإنما عليه مطلق الصدقة. (ومنها): أن الصدقة تكفّر الخطايا. (ومنها): أنه ينبغي للتّجّار أن يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا يخلو من الأيمان، والمواعيد الكاذبة، فيكفّرونها بها. (ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف، ولو دون قصد، أو يكذب في بيعه وشرائه، فإنه بذلك يُعدّ متساهلًا في دينه، ويجانبه الورع في معاملته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لغو اليمين:
قال العلاّمة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: اليمين التي تمرّ على لسانه في عُرْض حديثه، من غير قصد إليها, لا كفّارة فيها في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها من لغو اليمين. نَقل عبد اللَّه، عن أبيه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك، والرجل يحلف، فلا يَعقِد قلبه على شيء. وممن قال: إن اللغو اليمين التي لا يَعقد عليها قلبه: عمر، وعائشة - رضي اللَّه عنها -. وبه قال عطاء، والقاسم، وعكرمة، والشعبيّ، والشافعيّ؛ لما روي عن عطاء، قال: قالت عائشة - رضي اللَّه عنها -: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال - يعني اللغو في اليمين-: "هو كلام الرجل في بيته، لا واللَّه، وبلى واللَّه". أخرجه أبو داود. قال: ورواه الزهريّ، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مِغْوَل، عن عطاء، عن عائشة - رضي اللَّه عنها - موقوفًا. وروى الزهريّ، أن عروة حدثه، عن عائشة، قالت: