الحديث، وهي دعوى مردودة، فهي ثابتة عند الجميع ثبوت ما قبلها، ولم أجد من سبقه إلى هذه الدعوى على خطئها. ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء: كالغائط، والبول، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة، وهو الصواب. انتهى كلام الألباني في إروائه ببعض اختصار ج ١ ص ١٤٠، ١٤١.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في تحقيق القول في نقض الوضوء بالنوم، وأن الراجح عدم القول بالنقض مطلقًا جمعًا بين النصوص المختلفة في الباب إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء.
المسألة الثانيه: في المواضع التي ذكره فيها النسائي في سننه: قال أبو الحجاج المزي: حديث "أتيت صفوان بن عسّال أسأله عن المسح على الخفين" الحديث أخرجه النسائي في الطهارة (١١٤)، عن عمرو بن علي، وإسماعيل بن مسعود، كلاهما عن يزيد بن زريع، وفي (١١٣) عن محمَّد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة وفي (٩٨/ ٢) وعن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، ومالك بن مغول، وزهير بن معاوية، وأبي بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة وفي ٩٨/ ١، عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة ستتهم عن عاصم، بقصة المسح، وأخرجه في التفسير في الكبرى عن محمَّد ابن النضر بن مساور، عن حماد بن زيد، عن عاصم، عن زرّ، عنه. اهـ ج ٤ ص ١٩٢، ١٩٣. ببعض تصرف.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه الترمذي، وابن ماجه.
فأخرجه الترمذي بطوله، وفيه قصة الهوى، وقصة باب التوبة، في الدعوات (١٠٣/ ١) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، و ١٠٣/ ٢ عن أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بن زيد كلاهما عن عاصم بن أبي