حبّان تبعا للبخاريّ. واضطرب فيه كلام الحافظ المزيّ، فصوّب في "تهذيب الكمال" قول من وحد بينهما، وصوّب في "الأطراف" قول من فرَّق بينهما، والذي يظهر أن الفرق أرجح. روى له الأربعة، وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث.
و"أبو سعيد": هو جُعْثُل-بضمّ الجيم، والمثلثة، بينهما عين مهملة ساكنة- ابن هاعان -بتقديم الهاء- ابن عمرو الرُّعَيْنيّ -براء مضمومة، وعين مهملة، مصغّرًا - القِتباني -بكسر القاف، وسكون المثنّاة، بعدها موحّدة- المصريّ، صدوقٌ فقيه [٤].
روى عن أبي تميم الجيشانيّ. وعنه عبيد اللَّه بن زحر الإفريقي، وبكر بن سوادة الجُذَاميّ. قال ابن يونس: كان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى المغرب ليقرئهم القرآن، وكان أحد القرّاء الفقهاء، وكان قاضي الجند بإفريقية لهشام، وتوفي في أول خلافته قريبًا من سنة (١١٥). وقال أبو العرب في "طبقات علماء القيروان": كان تابعيًّا. وذكره ابن حيّان في "الثقات". روى له الأربعة حديث الباب فقط.
[تنبيه]: سقط من سند نسخ "المجتبى" ذكر أبي سعيد هذا، وذكره في "الكبرى"، وكذا ذُكر عند أبي داود-٣٢٩٣ - ، والترمذيّ - ١٥٤٤ - ، وابن ماجه-٢١٣٤ - ، وهو الصواب، كما تفيده كتب الرجال، والأطراف (١). فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله:"غير مختمرة" أي غير ساترة رأسها بالخمار، وقد أمرها بالاختمار والاستتار؛ لأن تركه معصية، لا نذر فيه، وأما المشي حافيًا، فإنه مباح، وقد سبق أن الأرجح أن النذر لا يكون في الأشياء المباحات، ومن يرى صحّة النذر في المباح يؤول الحديث بأنها لعلها عجزت عن المشي، واللازم حينئذ الهدي، فلعله تركه الراوي اختصارًا، وأما الأمر بالصوم فمبني على أن الكفّارة للنذر بمعصية كفارة اليمين. وقيل: عجزت عن الهدي، فأمرها بالصوم لذلك. وكل هذه التأويلات فيها نظر، والصحيح أن الأمر بالصوم لا يصحّ سنده، فلا يصلح للاحتجاج به. فتنبّه.
والحديث سبق شرحه، ومسائله في الباب الماضي، وهو حديث ضعيف؛ لضعف عبيد اللَّه بن زحر، فإن الأكثرين على تضعيفه، ولا سيّما عند المخالفة، كما في هذا الحديث.
[فإن قلت]: لم يتفرد به عبيد اللَّه بن زَحر، فقد تابعه بكر بن سوادة عند أحمد ٤/ ١٤٧.
[قلت]: هذه المتابعة في سندها عبد اللَّه بن لَهِيعة، وهو ضعيف بعد احتراق كتبه، فلا تصلح متابعته، لا سيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عقبة، وليس فيه ذكر