للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: قد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير، وقد ذكر الاختلاف البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقال:

حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما -، قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم"، قال: "فدين اللَّه أحقّ أن يُقضَى".

قال سليمان: فقال الحكم، وسلمة، ونحن جميعًا جلوس، حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهدا يَذكُر هذا عن ابن عباس.

ويُذكَر عن أبي خالد (١)، حدثنا الأعمش، عن الحكم، ومسلم البطين، وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عبّاس، قالت امرأة للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: إن أختي ماتت.

وقال يحيى (٢)، وأبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قالت: امرأة للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: إن أمي ماتت.

وقال عبيد اللَّه (٣)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قالت امرأة للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر.

وقال أبو حَرِيز (٤): حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: ماتت أمي، وعليها صوم خمسة عشر يوما. انتهى.

فقال في "الفتح ": قوله: إن أمي" خالف أبو حامد جميع من رواه، فقال: "إن أختي"، واختلف على أبي بشر، عن سعيد بن جبير، فقال هُشيم عنه: "ذات قرابة لها وقال عنه: "إن أختها" أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه: "ذات قرابة لها، إما أختها، وإما ابنتها"، وهذا يُشعر بأن التردّد فيه من سعيد بن جبير.

وقوله: "وعليها صوم شهر" هكذا في أكثر الروايات، وفي رواية أبي حَرِيز: "خمسة عشر يومًا وفي رواية أبي خالد: "شهرين متتابعين"، وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صومَ شهرِ رمضانَ، بخلاف رواية غيره، فإنها محتملة، إلا رواية زيد بن أبي أُنيسة، فقال: "إن عليها صوم نذر"، وهذا واضحٌ في أنه رمضان (٥)، وبيّن أبو بشر في


(١) هو الأحمر، سليمان بن حيان.
(٢) هو القطّان.
(٣) وابن عمرو الرقّيّ.
(٤) بفتح الحاء المهملة، وكسر الزاي، هو عبد اللَّه بن الحسين قاضي سجستان.
(٥) هكذا نسخة "الفتح" والظاهر أن الصواب "في أنه غير رمضان". فليتنبّه.