للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٥٣ (م) في "الصيام" ١١٨٤ (د) في "الأيمان والنذور" ٢٣١٠ (ت) في "الصوم" ٧١٦ (ق) في "الصيام" ١٧٥٨ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٩٧١ و ٢٠٠٦ و ٣٢٣٢ و ٣٤١٠ (الدارمي) في "الصوم" ١٧٦٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن من نذر صومًا، ثم مات قبل أدائه، صام عنه وليّه. (ومنها): مشروعيّة النيابة في العبادات. (ومنها): جواز ركوب البحر للمرأة، لكن بشرط أن تكون مع محرمها. (ومنها): مشروعيّة النذر للمرأة، وليس خاصًّا بالرجال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في في قضاء النذر عن الميت:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: من نذر حجًّا، أو صيامًا، أو صدقةً، أو عتقًا، أو صلاةً، أو غيره من الطاعات، ومات قبل فعله، فعله الوليّ عنه. وعن أحمد في الصلاة لا يُصَلَّى عن الميت؛ لأنها لا بدّل لها بحال، وأما سائر الأعمال، فيجوز أن ينوب الوليّ عنه في هيا, وليس بواجب عليه، ولكن يُستحبّ له ذلك على سبيل الصلة والمعروف، وأفتى بذلك ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء، فماتت، ولم تقضه، أن تمشي ابنتها عنها. وروى سعيد، عن سفيان، عن عبد الكريم أبي أُميّة، أنه سأل ابن عبّاس عن نذر كان على أمه من اعتكاف، قال: صم عنها، واعتكف عنها. وقال: حدثنا الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن شُعيب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات. وقال مالك: لا يمشي أحدٌ على أحد، ولا يصليّ، ولا يصوم عنه، وكذلك سائر أعمال البدن، قياسًا على الصلاة. وقال الشافعيّ: يقضي عنه الحجّ، ولا يقضي الصلاة قولًا واحدًا, ولا يقضي الصوم في أحد القولين، ويُطعم عنه لكلّ يوم مسكين؛ لأن ابن عمر، قال: رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من مات، وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كلّ يوم مسكين". أخرجه ابن ماجه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث المذكور ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كما بيّن ذلك الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على وليّه، بظاهر الأخبار الوارد فيه. وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الوليّ، إلا أن يكون حقًّا في المال، ويكون للميّت تركة، وأمر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في هذا محمول على الندب، والاستحباب، بدليل قرائن في الخبر، منها: أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - شبّهه بالدين، وقضاء الدين على الميّت لا يجب على الوارث ما لم يُخلف تركة يقضَي بها، ومنها أن السائل سأل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، هل يفعل ذلك، أم لا،