الصحيح، غير شيخيه، فقد تفرد بهما هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَه بْنِ عَامِرٍ) - رضي اللَّه عنه -، هكذا رواية المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وفي رواية مسلم، وأبي داود، والترمذيّ:"عن عبد الرحمن ابن شِماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي اللَّه عنه -، والظاهر أن عبد الرحمن كان يرويه عن عقبة، بواسطة أبي الخير، ثم لقيه، فسمعه منه، أو سمعه منه أولاً، ثم ثبّته أبو الخير؛ لأن عبد الرحمن لم يوصف بالتدليس، وقد لقي عقبة، بل لقي من كان أقدم منه موتًا، كأبي ذرّ - رضي اللَّه عنه -. وأبو الخير اسمه مَرْثَد بن عبد اللَّه اليَزَنيّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ: "كَفَّارَةُ النَّذرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ") قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء في المراد به، فحمده جمهور أصحابنا على نذر اللَّجَاج، وهو أن يقول إنسان، يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلّمت زيدًا مثلاً، فللَّه عليّ حجة، أو غيرها، فيُكلّمه، فهو بالخيار بين كفّارة يمين، وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك، وكثيرون، أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عليّ نذرٌ. وحمله أحمد، وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخيّر في جميع النذور بين الوفاء بما التزم، وبين كفّارة يمين. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا القول الأخير هو الذي يظهر لي؛ لأن حمله على بعض تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل.
لكن ظاهر صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، يدلّ على أنه يختار حمله على نذر المعصية، حيث أورد بعده حديث "لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين" بطرقه المختلفة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تنعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٤١/ ٣٨٥٩ - وفي "الكبرى" ١٨/ ٤٧٧٣. وأخرجه (م) في "النذور