قال البخاري: ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح. ولو صح لم تكن فيه دلالة لأنه ظن أن لو استزاده لزاده، والأحكام لا تثبت بهذا. اهـ كلام النووي. ج ١ ص ٤٨٥.
قال الجامع عفا الله عنه:
وقد اعترض الحافظ على النووي في دعواه الاتفاق على ضعف حديث خزيمة، ونصه في التلخيص: حديث خزيمة بن ثابت "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولوا استزدناه لزادنا". رواه أبو داود بزيادته، وابن ماجه بلفظ "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا" ورواه ابن حبان باللفظين جميعا. ورواه الترمذي، وغيره بدون الزيادة، قال الترمذي: قال البخاري: لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة، وذكر الترمذي أيضا عن يحيى بن معين أنه قال: صحيح. وقال ابن دقيق العيد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعا والصحيح عن النخعي، عن الجدلي بلا واسطة. وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضا كما تقدم، والله أعلم.
"تنبيه" رواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة، وقال في الإمام: أصح طرقه رواية زائدة سمعت منصورا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال