تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة" قال البيهقي: قال: الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث حسن، والأحاديث في التوقيت كثيرة.
قال النووي: وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن عمارة فهو أنه حديث ضعيف بالاتفاق اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه:
قال الحافظ في التلخيص ج ١ ص ١٦٢ ما معناه: حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم في المستدرك قال أبو داود: ليس بالقوي، وضعفه البخاري، فقال: لا يصح، وقال أبو داود: اختلف في إسناده، وليس بالقوي، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم، وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره، وقال الدارقطني: لا يثبت. وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كبيرا وقال ابن عبد البر: لا يثبت، ليس له إسناد قائم، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت: وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. اهـ تلخيص.
قال النووي: ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعات التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسح، لا عن توقيته، فيكون كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين" فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى، وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين، وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين، فكذا هنا.
والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق، وضعفه من وجهين: أحدهما: أنه مضطرب. والثاني أنه منقطع، قال شعبة: لم