وبما أخرجه أبو داود أيضا من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المسح على الخفين للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم وليلة" زاد في رواية "ولو استزدناه لزادنا".
وبحديث أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة".
وبحديث عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا،
قال: أصبت السنة. وفي رواية قال: لبستهما يوم الجمعة. واليوم يوم الجمعة ثمان. قال: أصبت السنة. رواه البيهقي، وغيره. وعن ابن عمر أنه كان لا يوقت في الخفين وقتا.
واحتج الجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت. منها حديث علي رضي الله عنه الآتي في الباب التالي، وهو حديث صحيح، رواه مسلم.
وبحديث صفوان بن عسال المذكور في الباب وهو صحيح أيضا كما بيناه.
وبحديث أبي بكرة: أن النبي كل - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المسح على الخفين؟ فقال:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة"، وهو حديث حسن. قال البيهقي: قال الترمذي: قال البخاري: هو حديث حسن، وبحديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين:"للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم" حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وبحديث عوف بن مالك الأشجعي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر في غزوة