الوضوء وهو محمول على نوم غير ممكن مقعدته (السابعة) أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة حتى لو غسل الرجل في الخف، ثم أحدث، وأراد المسح لم يجز. وفيه غير ذلك من الفوائد. والله أعلم. اهـ كلام النووي.
المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في تحديد وقت المسح: قال النووي أيضاج ١ ص ٤٨٣ ما نصه: (فرع): في مذاهب السلف في توقيت مسح الخف: مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وأصحابهم، وجمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم أنه مؤقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
قال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم.
وقال الخطابي: التوقيت هو قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر:
وممن قال بالتوقيت: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد الأنصاري، وشريح، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وحكي أيضا عن الحسن بن صالح، والأوزاعي، وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا توقيت، ويمسح ما شاء حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وربيعة، والليث، وأكثر أصحاب مالك، وهو المشهور عن مالك، وفي رواية عنه أنه مؤقت. وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر. قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: يمسح من غدوه إلى الليل. واحتج من قال: لا توقيت بما أخرجه أبو داود وغيره عن أبي بن عمَارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال:"نعم" قال: يوما؟ قال:"يوما" قال: ويومين؟ قال:"ويومين"، قال: وثلاثة قال: "نعم، وما شئت" وفي رواية حتى بلغ سبعا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم ما بدا لك".