للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا الأثر صحيح مقطوع، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- ٣/ ٣٩٦٣ - وفي "الكبرى" ٢/ ٤٦٧٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٩٦٤ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ طَارِقٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, قَالَ: لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ, بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

قَالَ: الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شريك": هو ابن عَبد اللَّه النخعيّ القاضى تقدّم قريبًا. و"طارق": هو ابن عبد الرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [٥] ٢/ ٣٨٩٠.

والأثر في سنده شريكٌ، وقد تقدّم الكلام فيه قريبًا، وهو من أفراد المصنّف - رحمه اللَّه تعالى -، أخرجه هنا ٣/ -٣٩٦٤ وفي "الكبرى" ٢/ ٤٦٦٨. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المر جع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(وَقَالَ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ, مَالاً قِرَاضًا, فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا, كَتَبَ: هَذَا كِتَابٌ, كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ, طَوْعًا مِنْهُ, فِي صِحَّةٍ مِنْهُ, وَجَوَازِ أَمْرِهِ, لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ, أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ, مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا, مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ, وُضْحًا, جِيَادًا, وَزْنَ سَبْعَةٍ, قِرَاضًا, عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ, وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ, عَلَى أَنْ أَشْتَرِىَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا, كُلَّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ, وَأَنْ أُصَرِّفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا, فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ, مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ, وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا, حَيْثُ شِئْتُ, وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أَبِيعَهُ, مِمَّا أَشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ, رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ, وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ, أَمْ بِعَرْضٍ, عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي, وَأُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ, وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ, مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ, بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ, الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ, فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ, لَكَ مِنْهُ النِّصْفُ, بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ, وَلِيَ فِيهِ النِّصْفُ تَامًّا, بِعَمَلِي فِيهِ, وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ, فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ, فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ, الْوُضْحَ الْجِيَادَ, مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا, فِي سَنَةِ كَذَا, وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي, قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ, أَقَرَّ فُلَانٌ, وَفُلَانٌ.

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ, وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ, كَتَبَ: وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ, وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ).

قَالَ: الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الكلام الذي ذكره المصنّف في كيفيّة عقد المضاربة له، وليس من كلام سعيد بن المسيّب، ولذلك لم يذكره في "الكبرى"، مع أنه ذكر أثر سعيد المذكور.