بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين، كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما، وإن قلنا: إنه بدل، فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت الطهارة، وإن كنا لا نشترط الفور، ويحتمل أن يقال: إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور. وأما اشتراط الفور من حيث نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. اهـ كلام ابن رشد - رحمه الله.
وكتب العلامة الألباني في الرسالة المتقدمة ما نصه:
اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على أقوال ثلاثة: الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط. الثالث: أن عليه إعادة الوضوء. وبكل من هذه الأقوال: قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢١٠/ ٨٠٩ - ٨١٣) وابن أبي شيبة (١٨٧ - ١٨٨) والبيهقي (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح؛ لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرًا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك، كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم، ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين: الأول: أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه- أنه أحدث، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم خلعهما، ثم صلى. والآخر موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حَلَق لم يجب عليه أن يعيد المسحَ بَلْهَ الوضوء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في اختياراته ص ١٥: ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل