للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ١/ ٣٩٨٦ - وفي "الكبرى" ١/ ٣٤٤٧. وأخرجه (خ) في "أحاديث الأنبياء" ٣٣٣٥ و"الديات" ٦٨٦٧ و "الاعتصام بالكتاب والسنّة" ٧٣٢١ (م) في "القسامة والمحاربين" ١٦٧٧ (ت) في "العلم" ٢٦٧٣ (ق) في "الديات" ٢٦١٦ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٦٢٣ و ٤٠٨١ و ٤١١٢. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم دم المسلم إلا بالحق، كما قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} الآية [الإسراء: ٣٣]. (ومنها): أن من سنّ شيئًا، كُتب له، أو عليه، وقد أخرج مسلم، وأصحاب السنن, من حديث جرير بن عبد اللَّه البجليّ - رضي اللَّه عنه -: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "من سنّ في الإسلام سنة حسنة، فعُمِل بها بعده، كُتِب له مثلُ أجر من عمل بها, ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة، فعُمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها, ولا ينقص من أوزارهم شيء".

وهذا محمولٌ على إذا ما لم يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم - عليه السلام - أول من خالف في أكل ما نُهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهُي عنه، ممن بعده بالإجماع؛ لأن آدم - عليه السلام - تاب من ذلك الذنب، وتاب اللَّه عليه، فصار كأن لم يَجْنِ، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. أفاده القرطبيّ (١).

(ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحلّ حرام. قاله في "الفتح" (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".


(١) "المفهم" ٥/ ٤١. "كتاب القسامة".
(٢) "فتح" ١٤/ ١٧٤ "كتاب الديات".