(وَقَتْلُ النَّفْسِ) أي التي حرّم اللَّه قتلها، وهي المعصومة (وَقَوْلُ الزُّورِ) أي شهادة الزور، وهي الشهادة بالكذب والباطل، وإنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يُتوصّل بها إلى إتلاف النفوس والأموال، وتحليل ما حرّم اللَّه، وتحريم ما أحلّ اللَّه، فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا، ولا أكثر فسادًا منها بعد الشرك (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣/ ٤٠١١ و"كتاب القسامة" -٤٨/ ٤٨٦٨ - وفي "الكبرى" ٣/ ٣٤٧٣. وأخرجه (خ) في "الشهادات" ٢٦٥٣ و"الأدب" ٥٩٧٧ و"الديات" ٦٨٧١ (م) في "الإيمان" ٨٨ (ت) في "البيوع" ١٢٠٧ و"التفسير" ٣٠١٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١١٩٢٧ أو ١١٩٦٣. وفوائد الحديث تُعلم مما سبق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٠١٢ - (أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا فِرَاسٌ, قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ, وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ, وَقَتْلُ النَّفْسِ, وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو مروزيّ، نزيل دمشق، صدوقٌ، من صغار [١٠] ٨٥/ ١٣٤١. و"ابن شُميل": هو النضر المذكور في السند الماضي. و"فِرَاس": هو ابن يحيى الهَمْدانيّ الخارفيّ، أبو يحيى الكوفيّ، صدوقٌ، ربما وَهِم [٦] ٥٩/ ٢٥٤١. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الإمام المشهور.
قَوْله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَيْ ابْنِ الْعَاصِ - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وقوله: "الكبائر الإشراك باللَّه"، في رواية شيبان، عن فراس، في أوله: " جاء أعرابي إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ … " فذكره. قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الأعرابي. انتهى.
وقوله: "الكبائر الإشراك باللَّه الخ": ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك، وهو العقوق،
(١) راجع "المفهم" ١/ ٢٨٢.