للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقتل النفس، واليمين الغموس. ورواه غندر عن شعبة بلفظ: "الكبائر الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين"، أو قال: "اليمين الغموس"، شكّ شعبة، أخرجه أحمد عنه هكذا، وكذا أخرجه البخاريّ في أوائل "الديات"، والترمذيّ جميعا عن بندار، عن غندر، وعلقه البخاريّ هناك، ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة بلفظ: "الكبائر الإشراك باللَّه، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين"، أو قال: "قتل النفس"، ووقع في رواية شيبان المذكورة: "الإشراك باللَّه"، قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين"، قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس" ولم يذكر قتل النفس، وزاد في رواية شيبان: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي تَقتَطِع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب، والقائل: قلت، هو عبد اللَّه بن عمرو، راوي الخبر، والمجيب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد اللَّه بن عمرو، والمجيب هو عبد اللَّه، أو من دونه، ويؤيّد كونه مرفوعًا حديث ابن مسعود والأشعث المذكور في الباب الذي بعده (١).

قال الحافظ: ثم وقفت على تعيين القائل: "قلت: وما اليمين الغموس؟ "، وعلى تعيين المسئول، فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من "صحيح ابن حبّان"، وهو قسم النواهي، أخرجه عن النضر بن محمد، عن محمد بن عثمان العجليّ، عن عبيد اللَّه بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاريّ، فقال في آخره، بعد قوله: "ثم اليمين الغموس": "قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ الخ"، فظهر أن السائل عن ذلك فراس، والمسئول الشعبي، وهو عامر. فللَّه الحمد، ثم للَّه الحمد، ثم للَّه الحمد، فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح، حتى الإسماعيليّ، وأبا نعيم لم يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان، بل اقتصرا على رواية شعبة. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- (٢).


(١) يعني في "صحيح البخاريّ" رقم (٦٦٧٦) - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه - رضي اللَّه عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية، فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟، فقالوا: كذا وكذا، قال: فِيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: "بينتك أو يمينه"، قلت: إذا يحلفَ عليها يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي اللَّه يوم القيامة وهو عليه غضبان".
(٢) راجع "الفتح" ١٣/ ٤١٠ "كتاب الأيمان والنذور".