الطيبيّ، حيث قال: إنه حالٌ فيه معنى الشرط، أي ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف، وإن كان أشرف، وأعلم، وترون أنه أحقّ وأولى، وهذا المعنى أظهر في لفظه مما في المتن؛ لأنه يجري حينئذ على صفة ذوي العلم، كما في قوله تعالى:{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا}[الشمس: ٧]، أي عظيم القدرة على الشأن. انتهى (١).
(فَاقْتُلُوهُ) أي إن لم يندفع شرّه إلا بالقتل، وإلا فإن الواجب في حقّه أن يُنهَى أوّلًا عن ذلك، فإن انتهى فذاك، وإلا قُوتل، وإن لم يندفع شرّه إلا بقتله، فقُتل، كان دمه هدرًا (فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ) قال في "النهاية": يد اللَّه كناية عن الحفظ، أي إن الجماعة المتّفقة من أهل الإسلام في كنف اللَّه، ووقايته فوقهم، وهو يُعيذهم من الأذى والخوف. انتهى. وقال السنديّ: أي حفظه تعالى، ونصره مع المسلمين، إذا اتفقوا، فمن أراد التفريق بينهم، فقد أراد صرف النصر عنهم. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله في "النهاية"، ونحوه للسنديّ، إن كان الغرض منه نفي صفة اليد عن اللَّه تعالى، وتأويلها بالحفظ، فغير صحيح، وإن كان المراد التفسير باللازم مع إثبات أصل المعنى، أي أن اليد صفة للَّه تعالى على ما يليق بجلاله، فالخطب سهل. واللَّه تعالى أعلم.
(فَإِنَّ) وفي "الكبرى": "وإن" بالواو (الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ) من باب قتل: أي يَعْدُو، ويُسرع. قال في "القاموس": الرَّكضُ تحريك الرِّجل، ومنه:{ارْكُضْ بِرِجْلِكَ}[سورة ص: ٤٢]، والدفعُ، واستحثاث الفرس للعدّوِ، وتَحرُّكُ الْجَنَاح، والْعَدْوُ. انتهى.
والمراد هنا. أنه يتغلغل بينهم، ويحثّهم بأن يعادي بعضهم بعضًا، ويُسرع في الإفساد بينهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عَرْفجة بن شُريح الأشجعيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦/ ٤٠٢١ و ٤٠٢٢ و ٤٠٢٣ وفي "الكبرى" ٦/ ٣٤٨٣ و ٣٤٨٤ و ٣٤٨٥.